السيد محمد صادق الروحاني

34

منهاج الفقاهة

الرابع : أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل { 1 } وإلا لم يحتج إلى الأخذ به والسقوط به لأنه التزام فعلي بالبيع ورضاء بلزومه { 2 } وهل يشترط إفادة العلم بكونه لأجل الالتزام أو يكفي الظن ، فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيرها لم ينفع أم لا يعتبر الظن أيضا وجوه من عدم تحقق موضوع الالتزام إلا بالعلم ومن كون الفعل مع إفادة الظن أمارة عرفية على الالتزام كالقول ، ومما تقدم من سقوط خيار الحيوان أو الشرط بما كان رضاء نوعيا بالعقد ، { 3 } وهذا من أوضح أفراده وقد بينا عدم اعتبار الظن الشخصي في دلالة التصرف على الرضا ، وخير الوجوه أوسطها ، لكن الأقوى الأخير